الشيخ الصدوق

26

من لا يحضره الفقيه

ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ) . 4997 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ( 1 ) ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ) . 4998 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة " ( 2 ) . 4999 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني " ( 3 ) . 5000 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد " ( 4 ) . 5001 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ( 5 ) وتضرب الحد " .

--> ( 1 ) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن . ( 2 ) السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة " . ( 3 ) يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل . ( 4 ) الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار . ( 5 ) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق .